Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 177

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف: الأموال وما يقصد به الأموال.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأموال وما يقصد به الأموال ما يأتي:

١ - البيع

٢ - الإجارة

٣ - القرض.

٤ - الرهن.

٥ - الآجال.

٦ - الفسوخ.

الأمر الثاني: ما فيه خلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الحدود

٢ - النكاح وما ينشأ عنه.

٣ - القصاص.

الجانب الأول: الحدود:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الشهادة على الشهادة في الحدود على قولين.

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 177 (SanadKitab #127710, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.