Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 178

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود بما يأتي:

١ - أن الحدود تبنى على الستر والدرء بالشبهات، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة؛ لأنه يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو من شهود الفرع أو من شهود الأصل أو منهما جميعاً، فلا تقبل.

٢ - أن قبول شهادة الفرع للحاجة، ولا حاجة إليها في الحدود؛ لأن الستر على مستوجب الحد أولى من الشهادة عليه، ولذا يردد في الإقرار، وينتهر ويزجر، ويلقن الإنكار.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الشهادة على الشهادة في الحدود بما يأتي:

١ - أنها تثبت بشهادة الأصل فتثبت بشهادة الفرع.

٢ - أن شهادة الفرع تقبل في الأموال، فتقبل في الحدود.

٣ - أن عدم قبول شهادة الفرع قد يؤدي إلى ضياع الحد فتقبل الإثباتة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 178 (SanadKitab #127710, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.