Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 181

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه.

أن الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الآدميين والنكاح منها فتقبل فيه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر.

يجاب عن وجهة هذا القول بأن قياس النكاح على الحدود قياس مع الفارق، لأن النكاح من حقوق الآدميين، والحدود من حقوق الله، والفرق بينهما معلوم.

الجانب الثالث: القصاص.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الشهادة على الشهادة في القصاص على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 181 (SanadKitab #127710, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.