Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 182

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول.

وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في القصاص:

بأنه كلالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل الشهادة على الشهادة فيه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص:

أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح

٢ - توجيه الترجيح

٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص.

أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن قياس القصاص على الحدود قياس مع الفارق؛ لأن القصاص من حقوق الآدميين، والحدود من حقوق الله، والفرق بينهما واضح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 182 (SanadKitab #127710, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.