Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 183

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.

المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

١ - أسباب التعذر.

٢ - الاشتراط.

الفرع الأول: أسباب التعذر:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الأسباب.

٢ - الاعتبار.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:

١ - الموت.

٢ - المرض.

٣ - الحبس.

٤ - الخوف.

٥ - الغيبة البعيدة.

الأمر الثاني: الاعتبار

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 183 (SanadKitab #127710, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.