Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 191

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تعيين شهود الفرع لشهود الأصل: أن العدالة شرط واقتناع شهود الفرع بعدالة شهود الأصل لا يكفي؛ لأن القاضي قد لا يكتفي باقتناع شهود الفرع بعدالة شهود الأصل فيحتاج إلى معرفتهم للبحث عن عدالتهم.

المسألة التاسعة: استرعاء الأصل للفرع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - معنى الاسترعاء.

٢ - اشتراطه.

٣ - صيغته.

الفرع الأول: معنى الاسترعاء:

يختلف التعبير عن معنى الاسترعاء، ومن ذلك ما يأتي:

١ - الإشهاد على الشهادة.

٢ - طلب النيابة في الشهادة.

٣ - طلب تحمل الشهادة.

الفرع الثاني: اشتراط الاسترعاء:

وفيه أمران هما:

١ - اشتراطه في الشهادة على الإقرار.

٢ - اشتراطه في الشهادة على الشهادة.

الأمر الأول: اشتراطه في الشهادة على الإقرار:

وفيه جانبان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 191 (SanadKitab #127710, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.