Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 192

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب الرابع الشروط

الجانب الأول: الاشتراط:

الشهادة على الإقرار لا يشترط لها الاسترعاء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الإقرار:

أن الإقرار قول من المقر على نفسه، وهو غير متهم عليها.

الأمر الثاني: اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الشهادة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر.

٢ - إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر.

الجانب الأول: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعي على شهادته شخصاً آخر فقد اختلف في اشتراط الاسترعاء للفرع على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 192 (SanadKitab #127710, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.