Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 204

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السادس الشهادة على الشهادة
  3. المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة النساء على الشهادة إذا كان المشهود عليه مما تقبل شهادتهن فيه: بأنه إذا قبلت شهادتهن على الحق جازت شهادتهن على الشهادة عليه من باب أولى؛ لأن الشهادة على الشهادة أخف من الشهادة على الحق.

المسألة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل شهادة النساء فيه.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل شهادتهن فيه: أن دليله أظهر.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إلحاق الشهادة على الشهادة بالقصاص والحدود غير صحيح؛ لأن الشهادة على القصاص والحدود تُثبت الحق، والشهادة على الشهادة لا تثبته؛ لأن الحكم يبنى على المنقول، وهو شهادة الأصل وليس على النقل كنقل المراسل للقرار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 204 (SanadKitab #127710, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.