Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 205

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الثاني أسباب الرجوع

المبحث السابع رجوع الشهود

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -:

إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد غرم المال كله.

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - المراد بالرجوع.

٢ - أسباب الرجوع.

٣ - حكم الرجوع.

٤ - ما يترتب على الرجوع.

المطلب الأول المراد بالرجوع

الرجوع عن الشهادة العدول عنها وتكذيب النفس فيها.

المطلب الثاني أسباب الرجوع

من أسباب الرجوع عن الشهادة ما يأتي:

١ - اكتشاف الخطأ.

٢ - مضارة المشهود له.

٣ - محاباة المشهود عليه.

٤ - الندم عليها بأن تكون زوراً فيندم الشاهد ويرجع عنها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 205 (SanadKitab #127710, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.