Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 207

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

١ - أمثلة الرجوع بغير حق.

٢ - حكم الرجوع.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع عن الشهادة بغير حق ما يأتي:

١ - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها مضارة للمشهود له.

٢ - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها محاباة للمشهود عليه.

٣ - أن يغرى الشاهد بالرجوع عن الشهادة فيرجع عنها.

الفرع الثاني: حكم الرجوع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

الرجوع عن الشهادة بغير حق لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الرجوع عن الشهادة بغير حق: أنه كتمان للشهادة وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (١).

المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان قبل الحكم.

٢ - إذا كان بعد الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 207 (SanadKitab #127710, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.