Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 208

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

المسألة الأولى: ما يترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الرجوع بعذر.

٢ - إذا كان الرجوع بغير عذر.

الفرع الأول: إذا كان الرجع بعذر:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة العذر.

٢ - ما يترتب.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الرجوع عن الشهادة بعذر:

ما تقدم في حكم تحمل الشهادة، وأدائها ومنه ما يأتي:

١ - الخوف من السلطان ونحوه.

٢ - المشقة في الحضور لأداء الشهادة.

٣ - المرض.

الأمر الثاني: ما يترتب:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: ما يترتب:

إذا كان الرجوع عن الشهادة من غير حق بعذر لم يترتب عليه غير التوقف عن الحكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه التوقف عن الحكم.

٢ - توجيه عدم التعزير للشهود.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 208 (SanadKitab #127710, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.