Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 209

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

الجزء الأول: توجيه التوقف عن الحكم:

وجه التوقف عن الحكم برجوع الشهود: أنه يخلو من المستند الذي يبنى عليه.

الجزء الثاني: توجيه عدم تعزيز الشهود:

وجه عدم تعزير الشهود برجوعهم عن الحكم إذا كان بعذر:

أنهم معذورون والمعذور لا مؤاخذة عليه.

الفرع الثاني: إذا كان الرجوع بغير عذر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يترتب:

وفيه جانبان هما:

١ - التوقف عن الحكم.

٢ - تعزير الشهود.

الجانب الأول: التوقف عن الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التوقف.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم وجب التوقف عن إصداره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه التوقف عن إصدار الحكم إذا رجع الشهود: أنه لا يوجد للحكم مستند، فلا يصدر بدونه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 209 (SanadKitab #127710, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.