Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 210

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

الجانب الثاني: تعزيز الشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - التعزير.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: التعزيز:

إذا رجع الشهود عن الشهادة من غير حق بلا عذر وجب تعزيرهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعزير الشهود إذا رجعوا عن الشهادة من غير حق بلا عذر أن رجوعهم كتمان للشهادة، وذلك منكر يجب تأديب فاعله.

المسألة الثانية: إذا كان الرجوع بعد الحكم:

وفيها فرعان هما:

١ - نقض الحكم.

٢ - الضمان.

الفرع الأول: نقض الحكم:

وفيه أمران همها:

١ - النقض.

٢ - الاستيفاء.

الجانب الأول: النقض:

إذا كان رجوع الشهود بعد الحكم لم ينقض.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم نقض الحكم برجوع الشهود بعد صدروه ما يأتي:

١ - أن قول الشهود الثاني ليس أولى بالاعتبار من قولهم الأول، وقد ترجح قولهم الأول بتعلق حق الغير به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 210 (SanadKitab #127710, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.