Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 211

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

٢ - أنهم إن تعمدوا الكذب بالشهادة الأولى فذلك فسق يوجب رد قولهم بالرجوع، كما لو شهد بالرجوع فاسق غيرهما.

وإن ادعوا الغلط فاحتمال الغلط وارد في الرجوع، وقد ترجحت شهادتهما الأولى بتعلق حق الغير بها، فتقدم على دعوى الغلط بالرجوع.

٣ - أن دعوى الغلط بالرجوع فيها إبطال لحق الغير بلا بينة فلا تقبل.

٤ - أنه لو نقض الكم بمجرد رجوع الشهود لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام وعدم استقرارها؛ لأن كل رجوع يمكن الرجوع عنه بلا نهاية.

الأمر الثاني: الاستيفاء:

وفيه جانبان هما:

١ - استيفاء المال.

٢ - استيفاء الحدود والقصاص.

الجانب الأول: استيفاء المال:

وفيه جزءان هما:

١ - الاستيفاء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاستيفاء:

استيفاء المال المحكوم به جائز ولو رجع الشهود.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استيفاء لمال المحكوم به ولو رجع شهود الحكم ما يأتي:

١ - قلة خطره وضعف الاهتمام به.

٢ - إمكان التعويض عنه إن اقتضى الأمر.

الجانب الثاني: استيفاء الحدود والقصاص:

وفيه جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 211 (SanadKitab #127710, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.