Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

١ - الاستيفاء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاستيفاء:

إذا رجع الشهود قبل استيفاء الحدود والقصاص لم تستوف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استيفاء الحدود والقصاص إذا رجع الشهود ما يأتي:

١ - أن رجوع الشهود شبهة، والعقويات تدرأ بالشبهات.

٢ - أن العقوبات عظيمة الخطر فلا تنفذ مع الشك في موجبها.

٣ - أن العقوبات إذا نفذت لا يمكن تداركها.

٤ - أن الخطأ في عدم التنفيذ أولى من الخطأ في التنفيذ؛ لأن التنفيذ إتلاف، وعدم التنفيذ إبقاء.

الفرع الثاني: الفرعان.

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

إذا كان رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر وجب الضمان لما يترتب عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بالرجوع عن الشهادة بعد الحكم من غير حق بلا عذر لما يترتب عليه: أن الحكم هو الذي حال بين ما حكم به وبين صاحبه فكان

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 212 (SanadKitab #127710, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.