Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 213

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

كإتلافه، وهو مبني على الشهادة التي تم الرجوع عنها فلزم من أخرجه ضمانه؛ لأنه تبين بالرجوع عن الشهادة أن إخراجه كان بغير حق.

الأمر الثاني: مسؤولية الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - مسؤولية الشهود.

٢ - مسؤولية المزكين.

الجانب الأول: مسؤولية الشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة.

٢ - مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة.

الجزء الأول: مسؤولية الشهود في الشهادة على الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل.

٢ - إذا كان الرجوع من شهود الفرع.

٣ - إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع.

الجزئية الأولى: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 213 (SanadKitab #127710, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.