Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 215

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

أن الحكم يضاف إليهم بدليل أنها تشترط عدالتهم.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب ذلك: بأن حافر البئر لا أثر له في التردية، فكانت المسؤولية على المردي، بخلاف شهود الأصل فإن شهادتهم هي أساس الحكم فلو لم توجد لم يوجد الحكم.

الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الفرع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان المسؤولية.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان الرجوع عن الشهادة من شهود الفرع كانت مسؤولية الضمان عليهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه مسؤولية شهود الفرع.

٢ - توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل.

الشيء الأول: توجيه مسؤولية شهود الفرع:

وجه مسؤولية شهود الفرع إذا كان الرجوع عن الشهادة منهم: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو كان الإتلاف بأيديهم.

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل:

وجه عدم مسؤولية شهود الأصل عما ترتب على الحكم: أنهم لم يباشروا الإتلاف، ولم يلجئوا إليه فلم يلزمهم الضمان كحافر البئر مع المردي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 215 (SanadKitab #127710, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.