Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 216

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الأصل والفرع:

الكلام فيه هذه الجزئية كالكلام في الجزئية الأولى على ما تقدم.

الجزء الثاني: مسؤولية الشهود في غير الشهادة على الشهادة:

وفيه جزئتيان:

١ - إذا كان الحكم بالشهادة.

٢ - إذا كان الحكم بالشهادة واليمين.

الجزئية الأولى: إذا كان الحكم بالشهادة:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان المسؤولية.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم، لزمهم الضمان، سواء كان الرجوع قبل التنفيذ أو بعد، وسواء كانوا متعمدين للشهادة بغير الحق أم مخطئين.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية الشهود عما يترتب على الحكم إذا رجعوا بعد صدوره: أنهم الذين فوتوا بشهادتهم ما ترتب على الحكم على صاحبه.

الجزئية الثانية: إذا كان الحكم بالشهادة واليمين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال.

الكلام في هذه الجزئية فيه ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 216 (SanadKitab #127710, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.