Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 217

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في مسؤولية الشاهد مع اليمين فيما يترتب على الحكم إذا رجع على قولين:

القول الأول: أنه يتحمل المسؤولية كلها.

القول الثاني: أنه يتحمل نصف المسؤولية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني:

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن مسؤولية ما يترتب على الحكم على الشاهد: بأن الشاهد هو حجة الحكم فيلزمه الضمان كله كالشاهدين.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الذي على الشاهد ضمان النصف: بأن الشاهد أحد حجتي الحكم فلم يلزمه غير النصف كما لو كانا شاهدين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بلزوم الضمان كله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 217 (SanadKitab #127710, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.