Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 218

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث السابع رجوع الشهود
  3. المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بلزوم كل الضمان: أن اليمين وحده لا يفيد لأنه قول المدعي، وقول المدعي لا يحتج له به.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب على ذلك بأن قياس اليمين على الشاهد غير صحيح؛ لأنه للترجيح وليس حجة؛ لأنه من قول المدعي فلا يحتج له به كما تقدم في الترجيح.

الجانب الثاني: مسؤولية المزكين:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا علموا فسق الشهود.

٢ - إذا لم يعلموا فسق الشهود.

الجزء الأول: مسؤولية المزحين إذا علموا فسق الشهود:

وفيه جزئيتان هما:

١ - المسؤولية.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: المسؤولية:

إذا علم المزكون فسق الشهود كانت مسؤولية الضمان عليهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية الزكين إذا علموا فسق الشهود: أن الحكم بني على شهادتهم فلولاها ما عمل بشهادة الشهود فلزمهم الضمان.

الجزء الثاني: مسؤولية المزكين إذا لم يعلموا فسق الشهود:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المسؤولية.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 218 (SanadKitab #127710, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.