Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 225

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم التحليف في الحدود ما يأتي:

١ - أنه لا يقضي بالنكول فيه.

٢ - أنه يعرض للشهود فيها بالستر والعدول عن الشهادة؛ لقول الرسول ﷺ لهزال في ماعز: (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك) (١).

٣ - أن الحدود من حقوق الله، وحقوق الله مبنية على الستر والعفو والمسماحة.

المسألة الثانية: ما يستحلف فيه:

وفيه فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - أنواعه.

الفرع الأول: ضابط ما يستحلف فيه:

الذي يستحلف فيه حقوق الآدميين وما فيه منها، غير ما يأتي استثناؤه.

الفرع الثاني: أنواع ما يستحلف فيه:

وفيه أمران هما:

١ - خالص حقوق الآدميين.

٢ - ما فيه حق الله وحق للآدميين.

الأمر الأول: خالص حقوق الآدميين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - دليل الاستحلاف.

٣ - ما يستثنى.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 225 (SanadKitab #127710, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.