Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 226

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يستحلف فيه من حقوق الآدميين ما يأتي:

١ - البيوع.

٢ - الإجارات.

٣ - الفسوخ.

٤ - الإتلافات.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة الاستحلاف في حقوق الآدميين ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه) (١).

٢ - قوله ﷺ: للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه) (٢).

٣ - الإجماع، فإنه لا خلاف في مشروعية اليمين في حقوق الآدميين.

الجانب الثالث: ما يستثنى:

وفيه جزءان هما:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

الجزء الأول: ما يستثنى من حقوق الآدميين مما تشرع فيه اليمين:

مما يستثنى من حقوق الآدميين مما تشرع فيه اليمين ما يأتي:

١ - النكاح.

٢ - الطلاق.

٣ - الرجعة.

٤ - الرق.

٥ - الولاء.

٦ - الاستيلاء.

٧ - النسب.

٨ - القذف.

٩ - القصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 226 (SanadKitab #127710, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.