Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 247

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٢ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإجزاء.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإجزاء اليمين الواحدة للجميع إذا رضوا بها: أنه أظهر دليلاً.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يلزم من الاكتفاء باليمين الواحدة أن يكون لكل واحد جزء يمين؛ لأنه إذا حكم للجماعة ببينة واحدة لم يلزم لكل واحد جزء بينة.

المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان المراد بالاستثناء في اليمين.

٢ - أثر الاستثناء في اليمين.

المسألة الأولى: بيان المراد بالاستثناء في اليمين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 247 (SanadKitab #127710, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.