Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 248

  1. الموضوع العاشر فقه الشهادات
  2. المبحث الثامن اليمين في الدعاوى
  3. المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

الفرع الأول: بيان المراد:

المراد بالاستثناء في اليمين: تعليق اليمين على المشيئة أو شرط.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الاستثناء في اليمين ما يأتي:

١ - والله ما له عندي شيء إن شاء الله.

٢ - والله لأقضينه حقه إن شاء الله.

٣ - والله إني لصادق إن شاء الله.

٤ - والله لأحضرن إن شاء الله.

٥ - والله لأعتمرن إن وافق أبي.

٦ - والله لأسافرن إن وافقت والدتي.

المسألة الثانية: أثر الاستثناء في اليمين:

وفيه فرعان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيانه الأثر:

الاستثناء في اليمين يبطلها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه بطلان اليمين بالاستثناء: أنه يزيل حكمها بعدم الجزم بها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 248 (SanadKitab #127710, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.