Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 251

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الأول تعريف الإقرار
  3. المطلب الأول التعريف اللغوي

المبحث الأول تعريف الإقرار

وفيه مطلبان هما:

١ - التعريف اللغوي.

٢ - التعريف الاصطلاحي.

المطلب الأول التعريف اللغوي

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - التعريف.

٢ - الاشتقاق.

٣ - الإطلاقات.

المسألة الأولى: التعريف:

الإقرار في اللغة: الاعتراف.

المسألة الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق الإقرار من المقر؛ لأن المقر يضع المُقَر به في مقره.

المسألة الثالثة: إطلاقات الإقرار:

يطلق الإقرار في اللغة على معان منها ما يأتي:

١ - الإبقاء: ومنه أقررت الموظف في وظيفته، أي أبقيته فيها.

٢ - الموافقة: ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ ... ﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 251 (SanadKitab #127710, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.