Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 252

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الأول تعريف الإقرار
  3. المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

وفيه مسألتان هما:

١ - التعريف.

٢ - ما يخرج بكلمات التعريف.

المسألة الأول: التعريف:

الإقرار في الاصطلاح: اعتراف مكلف، مختار، غير محجور عليه، بما عليه أو على مورثه، أو موكله، أو موليه، أو ما في اختصاصه بما يمكن صدقه فيه.

المسألة الثانية: ما يخرج بكلمات التعريف:

وفيها ستة فروع هي:

١ - ما يخرج بكلمة اعتراف.

٢ - ما يخرج بكلمة: مكلف.

٣ - ما يخرج بكلمة: مختار.

٤ - ما يخرج بكلمة: غير محجور عليه.

٥ - ما يخرج بكلمة: بما عليه.

٦ - ما يخرج بكلمة: بما يمكن صدقه فيه.

الفرع الأول: ما يخرج بكلمة: اعتراف:

الذي يخرج بكلمة: اعتراف: ضد الاعتراف وهو الإنكار.

الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة مكلف:

وفيه أمران هما:

١ - من دون البلوغ.

٢ - زائل العقل.

الأمر الأول: من دون البلغ:

وفيه جانبان هما:

١ - من دون التمييز.

٢ - المميز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 252 (SanadKitab #127710, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.