Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 255

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الأول تعريف الإقرار
  3. المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

٢ - أن غير المأذون لا يصح تصرفه فلا يصح إقراره كما تقدم.

الأمر الثاني: زائل العقل:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة زائل العقل ما يأتي:

١ - المجنون.

٢ - المعتوه.

٣ - السكران.

٤ - النائم.

٥ - المغمى عليه.

٦ - المخدر.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج زائل العقل ممن يقبل إقراره ما يأتي:

١ - حديث: (رُفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والمجنون حتى يفيق).

٢ - أن زائل العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مختار):

وفيه أمران هما:

١ - معنى الاختيار.

٢ - ما يخرج بكلمة مختار.

الأمر الأول: معنى الاختيار:

الاختيار: هو الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة مختار:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 255 (SanadKitab #127710, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.