Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 256

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الأول تعريف الإقرار
  3. المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - حالة الخروج.

٣ - حالة عدم الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار المكره ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.

الجانب الثاني: حالة الخروج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حالة الخروج:

خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 256 (SanadKitab #127710, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.