Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 257

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الأول تعريف الإقرار
  3. المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بفعل المكره عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الخروج.

الجانب الثاني: حالة عدم الخروج:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - بيان حالة عدم الخروج.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

الجزء الأول: بيان حالة عدم الخروج:

عدم خروج المكره على الإقرار بكلمة (مختار) ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير ما أكره عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم خروج المكره على إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره عليه: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهاً عليه فيصح ويرتب أثره.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الاستجابة للإكراه بغير المكره عليه ما يأتي:

١ - أن يكون الإكراه على الإقرار بسيارة ويكون الإقرار بمبلغ من المال.

٢ - أن يكون الإكراه على الإقرار بشقة واحدة من عمارة ويكون الإقرار بالعمارة كلها.

٣ - أن يكون الإكراه على الإقرار بكتاب في اللغة ويكون الإقرار بكتاب فى الفقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 257 (SanadKitab #127710, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.