Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 258

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الأول تعريف الإقرار
  3. المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

الفرع الرابع: من يخرج بكلمة (غير محجور عليه):

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالمحجور عليه.

٢ - الخروج.

الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه:

المراد بالمحجور عليه الممنوع من التصرف سواء كان لحظ نفسه، وهو الصغير، والسفيه، وزائل العقل، أم لحظ غيره، وهو المفلس، وهو من لا يفي ماله بديونه، والمريض مرضاً مخوفاً ونحوه.

الأمر الثاني: الخروج:

وفيه جانبان هما:

١ - الخروج.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: الخروج:

المحجور عليه خارج ممن يصح إقراره، فلا يصح ولا يرتب أثراً.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه.

٢ - توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره.

الجزء الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ نفسه:

وجه خروج المحجور عليه لحظ نفسه ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار به، لأنه لا يدرك مصلحة نفسه ولا مسؤولية الإقرار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 258 (SanadKitab #127710, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.