Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 259

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الأول تعريف الإقرار
  3. المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:

وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه ... الخ):

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيهه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:

١ - الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.

٢ - الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.

٣ - الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.

٤ - إقرار ولي المحجور عليه في ماله.

٥ - إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.

٦ - إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 259 (SanadKitab #127710, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.