Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 276

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الثالث انتفاء الحجر

٣ - الفشل الكلوي.

٤ - تليف الرئة.

٥ - الشلل الكلي المعروف عند الفقهاء بالفالج.

الجانب الثالث: الإقرارات:

وفيه جزءان هما:

١ - الإقرار بما له مستند.

٢ - الإقرار بما ليس له مستند.

الجزء الأول: الإقرار بما له مستند:

وفيه جزئيتان هما:

١ - نوع المستند.

٢ - حكم الإقرار.

الجزئية الأولى: نوع المستند:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان نوع المستند.

٢ - الأمثلة.

الفقرة الأولى: بيان نوع المستند:

المستند نوعان هما:

١ - الشهادة.

٢ - القرينة.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلة الشهادة.

٢ - أمثلة القرينة.

الشيء الأول: أمثلة الشهادة:

من أمثلة الشهادة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 276 (SanadKitab #127710, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.