Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 277

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الثالث انتفاء الحجر

١ - الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.

٢ - الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.

٣ - الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.

٤ - الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.

الشيء الثاني: القرائن:

من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:

١ - الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.

٢ - صك الملكية: كأن يكون المقر به عقاراً، والوثيقة باسم المقر له به.

٣ - استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.

الجزئية الثانية: حكم الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحاً ومرتباً لآثاره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 277 (SanadKitab #127710, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.