Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 278

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الثالث انتفاء الحجر

الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإقرار للوارث.

٢ - الإقرار لغير الوارث.

الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أجازه الورثة.

٢ - إذا لم يجزه الورثة.

الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحاً.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.

الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 278 (SanadKitab #127710, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.