Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 279

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الثالث انتفاء الحجر

١ - حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.

٢ - أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (٢).

الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:

وفيها فقرتان هما:

١ - الإقرار في حدود الثلث.

٢ - الإقرار بما فوق الثلث.

الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

٣ - الفرق بين الوارث وغيره.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) (٣)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 279 (SanadKitab #127710, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.