١ - حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.
٢ - أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (٢).
الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:
وفيها فقرتان هما:
١ - الإقرار في حدود الثلث.
٢ - الإقرار بما فوق الثلث.
الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
٣ - الفرق بين الوارث وغيره.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) (٣)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.