Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 280

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الثالث انتفاء الحجر

الشيء الثالث: الفرق بين الوارث وغيره:

الفرق بين الوارث وغيره: أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقولة وتفضيل له على غيره، وذلك خلاف شرع الله فلا يجوز، والإقرار لغير الوارث ليس فيه شيء من ذلك فيجوز.

الفقرة الثانية: الإقرار لغير الوارث بما فوق الثلث:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا أجازه الورثة.

٢ - إذا لم يجز الورثة.

الشيء الأول: إذا أجازه الورثة:

وفيه نقطتان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث جاز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث بالإجازة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فإذا أجازوا الإقرار به جاز؛ لعدم المانع.

الشيء الثاني: إذا لم يجز الورثة:

وفيه نقطتان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لم يجز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 280 (SanadKitab #127710, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.