Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 281

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار بما فوق الثلث إذا لم يجز الورثة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فلا يصح الإقرار به من غير إجازتهم.

المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الملك.

٢ - أمثلة المأذون.

الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك:

من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى:

١ - إقرار الشخص بهبة سيارته.

٢ - إقراره ببيع عقاره.

٣ - إقراره بتأجير بيته.

الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون:

من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى:

١ - إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.

٢ - إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.

٣ - إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 281 (SanadKitab #127710, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.