Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 282

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
  3. المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.

المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن (١).

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي:

١ - الإقرار على الجار بأنه باع بيته.

٢ - الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.

٣ - الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 282 (SanadKitab #127710, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.