Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 290

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السادس إقرارات المريض
  3. المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإقرار بما له مستند جائز مطلقاً، سواء كان لوارث أم لا، وسواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء أجازه الورثة أم لا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما له مستند: أن المستند يثبت المقر به في ذمة المقر فلا تبرأ منه إلا بمبرئ من تسديد أو إبراء.

الأمر الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا أجازه الورثة.

٢ - إذا لم يجزه الورثة.

الجانب الأول: إذا أجازه الورثة:

وفيها جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أجاز الورثة إقرار المريض صح مطلقاً، سواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء كان لوارث أم لا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة إقرار المريض إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عنه فكان صحيحاً.

الجانب الثاني: إذا لم يجزه الورثة:

وفيها جزءان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 290 (SanadKitab #127710, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.