Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 291

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السادس إقرارات المريض
  3. المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

١ - إذا كان لوارث.

٢ - إذا كان لغير وارث.

الجزء الأول: إذا كان لوارث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما لا مستند له لوارث، ولم يجزه الورثة لم يصح مطلقاً سواء كان في حدود الثلث أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار بما لا مستند له لوارث ولم يجزه الورثة: أنه قد يكون تفضيلاً لمن أقر له به من غير حق، وذلك زيادة على شرع الله وظلم لغيره فلا يجوز.

الجزء الثاني: إذا كان لغير الوارث:

وفيها جزئيتان هما:

١ - إذا كان في حدود الثلث.

٢ - إذا لم يكن في حدود الثلث.

الجزئية الأولى: إذا كان فى حدود الثلث:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 291 (SanadKitab #127710, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.