Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 292

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السادس إقرارات المريض
  3. المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث ولو لم يجزه الورثة: أن الثلث حق للمورث، وليس حقاً للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم) (١)، فلا يتوقف الإقرار به على الإجازة.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن فى حدود الثلث:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أجازه الورثة.

٢ - إذا لم يجز الورثة.

الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:

وفيه شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أجاز الورثة الإقرار بما زاد عن الثلث جاز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم فإذا أجازوه جاز.

الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:

وفيه شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 292 (SanadKitab #127710, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.