المبحث السابع الإقرار بالزوجية (١)
وفيه مطلبان هما:
١ - الإقرار من الرجل.
٢ - الإقرار من المرأة.
المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا صدقته المرأة.
٢ - إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية (٢).
في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.