Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 301

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع الإقرار بالزوجية
  3. المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

المبحث السابع الإقرار بالزوجية (١)

وفيه مطلبان هما:

١ - الإقرار من الرجل.

٢ - الإقرار من المرأة.

المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا صدقته المرأة.

٢ - إذا لم تصدقه المرأة.

المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:

وفيها فرعان هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الزوجية:

إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية (٢).

في الظاهر والباطن أمره إلى الله.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 301 (SanadKitab #127710, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.