Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 302

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع الإقرار بالزوجية
  3. المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:

وفيها فرعان هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.

المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

وفيه مسألتان:

١ - الإقرار من المرأة نفسها.

٢ - الإقرار من ولي المرأة عليها.

المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا صدقها الرجل.

٢ - إذا لم يصدقها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 302 (SanadKitab #127710, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.