Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 303

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع الإقرار بالزوجية
  3. المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:

وفيها أمران هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.

الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:

وفيها أمران هما:

١ - ثبوت الزوجية.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ثبوت الزوجية:

إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

٢ - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 303 (SanadKitab #127710, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.