Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 304

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع الإقرار بالزوجية
  3. المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

٣ - أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.

المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان مأذوناً له بالتزويج.

٢ - إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.

الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.

الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان مجبراً.

٢ - إذا لم يكن مجبراً.

الأمر الأول: إذا كان مجبراً.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالمجبر.

٢ - من يملك الإجبار.

٣ - حكم الإقرار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 304 (SanadKitab #127710, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.