Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 305

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث السابع الإقرار بالزوجية
  3. المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

الجانب الأول: بيان المراد بالمجبر:

المجبر هو الذي يملك تزويج المرأة من غير رضاها.

الجانب الثاني: من يملك الإجبار:

الذي يملك الإجبار: هو الأب خاصة على الخلاف المتقدم في شروط النكاح.

الجانب الثالث: حكم الإقرار:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الولي مجبراً كان إقراره على المرأة بالنكاح صحيحاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بالنكاح من الولي المجبر: أنه يملك العقد فملك الإقرار به كالوكيل.

الأمر الثاني: إذا لم يكن مجبراً:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الإقرار.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإقرار:

إذا لم يكن الولي مجبراً ولا مأذونا لم يصح إقراره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة إقرار الولي بالنكاح إذا لم يكن مجبراً ولا مأذوناً أن الإقرار بالنكاح فرع عن العقد، وهو لا يملك العقد فلا يملك الإقرار به.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 305 (SanadKitab #127710, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.