Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 307

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه
  3. المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

٢ - توجيه الإنكار في المثال الثاني.

٣ - توجيه الإنكار في المثال الثالث.

٤ - توجيه الإنكار في بقية الأمثلة.

الأمر الأول: توجيه الإنكار في المثال الأول:

وجه الإنكار في المثال الأول: أن نفي اللزوم إنكار للمديونية وهذا هو إنكار الإقرار.

الأمر الثاني: توجيه الإنكار في المثال الثاني:

وجه الإنكار في المثال الثاني: أن وصف المقر به بالزيوف نفي للمديونية لأن الزيوف ليست بشيء، فيكون المعنى لا شيء له عندي.

الأمر الثالث: توجيه الإنكار في المثال الثالث:

وجه الإنكار في المثال الثالث: أن المكره عليه لا يلزم: فيكون المعنى: لا يلزمني شيء.

الأمر الرابع: توجيه الإنكار في باقي الأمثلة:

وجه الإنكار في باقي الأمثلة: أنه لا قيمة لها فيكون المقابل لها غير لازم، فيكون المعنى لا يلزمني شيء.

المسألة الثانية: القبول:

وفيها فرعان هما:

١ - القبول.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: القبول:

إذا وصل المقر بإقراره ما يقتضي الإنكار قُبل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 307 (SanadKitab #127710, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.