Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 308

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه
  3. المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المقر إذا وصل بإقراره ما يقتضي الإنكار ما يأتي:

ا - حديث: (البينة على المدعي واليمين علي من أنكر) (١).

٢ - أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه.

الفرع الثاني: اليمين:

وفيه أمران هما:

١ - لزوم اليمين.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول منكر الإقرار لزمته اليمين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمنكر الإقرار إذا قبل قوله: حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل منكر الإقرار.

المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - القبول.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 308 (SanadKitab #127710, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.