Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 314

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه
  3. [المطلب الثالث] الفصل بين الإقرار وما يسقطه

وجه عدم تأثير المسقط في الإقرار إذا كان الفاصل بينهما اختياريًا: أن المقر به ثبت في الذمة قبل مجيء المسقط فلا يرفعه.

المسألة الثانية: الفاصل الاضطراري:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - أثر الفصل على الإقرار.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الفاصل الاضطراري ما يأتي:

١ - أن يقول: له عليّ ألف، ثم تأخذه سعلة، فإذا زالت قال: زيوفًا.

٢ - أن يقول: له عليّ ألف، ثم يغمى عليه، فإذا أفاق قال: مقبوضة.

٣ - أن يقول: له عليّ ألف، ثم يأخذه عطاس متواصل، فإذا زال قال: ثمن خمر.

الفرع الثاني: الأثر:

وفي أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا كان الفاصل بين الإقرار وما يسقطه اضطراريا فلا أثر له في إلغاء أثر المسقط فيبقى أثره بحاله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير الفاصل الاضطراري في إلغاء أثر المسقط للإقرار: أن المسقط متصل حكمًا بالإقرار، لكون الفاصل خارجًا عن الإرادة، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 314 (SanadKitab #127710, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.