Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Qadha' wasy Syahadat) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 315

  1. فقه الإقرار
  2. المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له
  3. المطلب الثاني من يقبل قوله

المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

وفيه مطلبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - من يقبل قوله.

المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة إنكار المقر له لصفه المقر به ما يأتي:

١ - إنكار المقر له لتأجيل المقر به، كأن يقر له بدين مؤجل، فينكر المقر له الأجل.

٢ - إنكار المقر له لعيب المقر به، كأن يكون المقر به سيارة موديل ألفين، فينكر المقر له الموديل.

٣ - إنكار المقر له لجنس المقر به، كأن يكون المقر به جمسًا، فينكر المقر له أنه جمس.

٤ - إنكار المقر له المقدار، كأن يكون المقر به ألفًا، فينكر المقر له هذا المقدار.

المطلب الثاني من يقبل قوله

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»، ج 2، ص 315 (SanadKitab #127710, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.